السيد محمد صادق الروحاني
247
منهاج الفقاهة
وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي فهو { 1 } شرط حقيقة لا ركن ، فإن حقيقة الوصية الايصاء ، ولذا لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه ولو رد جاز له القبول بعد ذلك ، وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما ، فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد والتعاقد لأن المعتبر فيه عرفا ، رضا كل منهما لما ينشأه الآخر حين أنشأه [ انشائه ] كمن يعرض له الحجر بفلس أو سفه أو رق ، لو فرض أو مرض موت والأصل في جميع ذلك أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الايجاب السابق { 2 } .